النووي

177

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

25 - مسألة : مما وقع السؤال فيه مراتٍ : مسألة المشرَّكة في الفرائض : وهي زوج وأم ، أو جدة واثنان من ولد الأم ، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين ، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا ، أو إِناثًا ، والذين من الأم كذلك ، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم ؟ . الجواب : قال أصحابنا وغيرهم : يتقاسمه أولاد الأبوين ، وأولاد الأم : الذكر والأنثى بالسوية ، ولا تفضيل للذكر ، سواء كان من الأم ، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها " والله أعلم " . 26 - مسألة : سئل عن خمسة عشر ذكرًا ، ورثوا مالًا بالنسب : خمسة منهم نصفه ، وخمسة ثلثه ، وخمسة سدسه ؟ . الجواب : الأولون أولاد عم ( 1 ) وهم إخوة لأم ، والخمسة الثانية أولاد عم فقط ، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط ( 2 ) ، والله أعلم . * * *

--> = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . 24 ربع . . . . . . . . . . . زوج . . . . . . . 3 . . . . . . . . 6 سدس . . . . . . . . . . . أب . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 4 سدس . . . . . . . . . . . . أم . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 4 الباقي تعصيبًا . . . . 2 بنت . . . 5 . . . . . . . 10 ( 1 ) نسخة " أ " : فقط . ( 2 ) وصورتها : أن يموت الإنسان عن خمسة أخوة لأم ، وخمسة أخوة لأم وهم أبناء عم ، وخمسة أبناء عم : فأصل المسألة من ستة ، اشترك الأخوة لأم ، العشرة جميعًا بالثلث ، واشترك خمسة منهم مع أبناء العم الخمسة بالتعصيب . =